قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس النادى ضد المجلس الاعلى للاعلام المختصة بمنع ظهوره الاعلامى.
وأوقفت المحكمة قرار المجلس الاعلى للاعلام بمنع مرتضى منصور من الظهور الإعلامى، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.
الدعوى والتى تحمل رقم 24105لسنة 73ق، اختصم فيها مرتضى منصور رئيس المجلس الأعلى للأعلام بصفته.
مرتضى ذكر فى دعواه أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقافى لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامى، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.
وتابع مرتضى : قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندا من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذى تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب، وأنه لايجوز التحقيق معه أو توقيع أى عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.
وأضاف فى دعواه : قرار "الأعلى للإعلام" جاء مخالفا للدستور، ويتعارض مع حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.
وسينتظر مرتضى منصور وبعد قبول الدعوى ، النظر فيها والحكم فيها اما بتأييد القرار أو بالغائه.